الأحد، 17 يوليو 2011

مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي ـ تكملة ـ

مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي ـ تكملة ـ

Haut du formulaire

Bas du formulaire

نظام التأجير والمطابقة بين الدرجات
الباب الأول: نظام التأجير
الفصل 37 : تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسة الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
الفصل 38 : علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة سلك إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية:
ـ منحة التكاليف البيداغوجية
ـ منحة كيلومترية
ـ منحة إنتاج
ـ منحة مستلزمات العودة المدرسية (تصرف مرة واحدة في شهر سبتمبر من كل سنة)
ـ منحة مشقة المهنة
الفصل 39 : تحدد مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعوان سلك التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الفصل 40 : تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية، وتتمّ مراجعتها بصفة دورية.
الفصل 41 : تصنّف بعض المؤسسات التربوية على أنها مؤسسات تربوية ريفية وتسند لفائدة إطار التدريس العاملين بها منحة الريف وتحدد وفق مقاييس مضبوطة.
الفصل 42 : تضبط مقادير منحة الانتاج المخولة لأعوان سلك التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الفصل 43 : بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيّب عن العمل عند إسناد منحة الانتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة الى أعوان سلك إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك بالحطّ بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند الى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته غير الشرعية 40 يوما أو أكثر.
الباب الثاني: المطابقة بين الدرجات
الفصل 44 : يحدد نسق تدرج إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي بحساب درجة عن كل سنة في الثلاث سنوات الأولى وبسنة و9 أشهر (21 شهرا) في بقية الدرجات.
الفصل 45 : يُنقل المدرسون العاملون بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي بخمس درجات في السنوات الثلاث الأخيرة بعنوان مكافأة نهاية الخدمة (أو المغادرة).
وتنطبق أحكام هذا الفصل على المدرس في صورة الوفاة وهو في حالة مباشرة عند تصفية مستحقاته.
العنوان الثالث عشر
المنح والساعات الإضافية
الفصل 46 : يمكن إسناد ساعتين اضافيتين للمدرس كحد أقصى عند استحالة توزيع القسم الواحد بين أستاذين. وتساوي القيمة المالية للساعة الاضافية القيمة المالية للساعة العادية مضافا اليها 50 بالمائة.
الفصل 47 : يُنفّل المدرسون المشار اليهم في الفصل الاول بساعات عمل اضافية تحتسب كالآتي:
ـ ساعة اضافية لفائدة كل إطار تدريس يقوم بتدريس الأقسام النهائية من ساعة الى خمس ساعات وبساعتين اضافيتين اذا زاد عدد الساعات على خمس.
ـ ساعة اضافية لكل مدرس مكلف بمسؤولية المخبر او العناية به.
ـ ثلاث ساعات اضافية لكل مدرس يكلف بمساعدة التلاميذ والأساتذة بالتأطير البيداغوجي.
ـ ساعة اضافية لكل مدرس قام بست ساعات على الأقل في أقسام تعد 25 تلميذا على أقل تقدير عند الضرورة.
ـ ساعة اضافية لكل اطار تدريس منتخب من قبل مدرّسي المادة بصفة أستاذ مكلف بالتنسيق البيداغوجي في مادته اذا كان عدد مدرّسي المادة بين 03 و06، وساعتين اضافيتين اذا كان عدد مدرّسي المادة يتجاوز الستة.
الفصل 48 : اذا تم التدريس في معهدين مفرّقين عن بعضهما ويفصل بينهما 05 كيلومترات حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا التدريس ساعة ونصف الساعة، وساعتين اذا تجاوزت المسافة الفاصلة بين المؤسستين 10 كيلومترات على ألا تفوق 15 كيلومترا.
الفصل 49 : يتمتع المدرسون القائمون بمراقبة الامتحانات الوطنية بمكافأة بعنوان المشاركة في مراقبة الامتحانات الوطنية.
الفصل 50 : يتمتع المدرسون القائمون بإعداد الامتحانات الوطنية واصلاحها بمكافأة بعنوان المشاركة في اعداد الامتحانات الوطنية واصلاحها.
العنوان الرابع عشر
أحكام مختلفة
الفصل 51 : تتكفل وزارة التربية بإرجاع مصاريف التنقل في إبانها لفائدة إطار التدريس بعنوان تغطية مصاريف الانشطة البيداغوجية المختلفة خارج مراكز عملهم.
الفصل 52 : تتكفل وزارة التربية عن طريق ديوان مساكن أعوان وزارة التربية بتوفير مساكن للمدرسين وصيانتها في كل منطقة وذلك تأجيرا أو تمليكا وتمثل النقابة في مجلس ادارته.
الفصل 53 : يتمتع المدرسون بكشف طبي مجاني مرة في السنة الدراسية. وتوفر وزارة التربية في جميع المؤسسات التربوية كل عناصر الصحة والسلامة المهنية وتتعهد بمراقبتها وتعهدها.
الفصل 54 : يتمتع جميع أبناء مدرّسي التعليم الثانوي بالمنحة الجامعية ويعفوْن من معاليم الترسيم المدرسي والجامعي ومن معاليم التسجيل في الامتحانات الوطنية.

الأربعاء، 13 يوليو 2011

الثلاثاء، 12 يوليو 2011

الاثنين، 11 يوليو 2011

الأحد، 3 يوليو 2011

مشروع القانون الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي

مشروع القانون الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي

النص الكامل لمشروع القانون الأساسي لمدرسي التعليم الثانوي الذي أعدته النقابة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل.

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل 01: يشمل سلك مدرّسي التعليم الثانوي العاملين بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدارس الإعدادية التقنية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية الرّتب التالية:

ـ أستاذ تعليم ثانوي مبرز مميز

ـ أستاذ تعليم ثانوي مبرز أول

ـ أستاذ تعليم ثانوي مبرز

ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز

ـأستاذ تعليم ثانوي أول فوق الرتبة

ـ أستاذ تعليم ثانوي أوّل

ـ أستاذ تعليم ثانوي فوق الرّتبة

ـ أستاذ تعليم ثانوي

ـ أستاذ تعليم ثانوي مساعد

الفصل 02: توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الفصل 03: يقوم مدرّسو التعليم الثانوي بمهمّة تربوية في تعليم الناشئة قصد تكوينها علميا وتربويا وإعداد أجيال قادرة علي التفكير والتحليل والإبداع والنقد.

الفصل 04: يضبط عدد الترقيات في مختلف الرتب بعنوان كل سنة وبقرار من وزير التربية.

الفصل 05: يطالب مدرّسو التعليم الثانوي غير المرسّمين بقضاء فترة تربص تهدف إلى إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم واستكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية وتدوم هذه الفترة:

ـ سنتين بالنسبة الى أساتذة التعليم الثانوي المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الأمر.

ـ سنة واحدة بالنسبة إلى خرّيجي المدارس المختصة والمبرّزين الحائزين على شهادة من دار المعلّمين العليا.

ـ وفي صورة عدم الترسيم تمدّد فترة التربص بسنة يتم فيها التفقد من قبل لجنة تضم متفقّد المادة وأستاذين من الاختصاص ومن نفس المستوى العلمي على الأقل.

ـ تتم آخر زيارة تفقد للترسيم في ظروف دراسية عادية.

ـ يحصل الأستاذ المتربص على البحث البيداغوجي بعد تقييمه وذلك قبل انعقاد اللجان الإدارية المتناصفة.

ـ يتم إعلام المتربّص بزيارات المرشد البيداغوجي والمتفقد مسبقا خلال فترة التربص ويتم إعلامه بالتقرير البيداغوجي في ظرف أسبوعين من الزيارة.

ـ يرسم المدرس المتحصل على معدل حسابي يعادل او يفوق عشرة من عشرين (10/20) بين العدد المسند بعنوان البحث البيداغوجي وعدد التفقد على أن يكون عدد التفقد المحتسب هو العدد الأفضل المسند أثناء زيارات التفقد.

ـ للأستاذ المتربص حق الاعتراض على التقارير البيداغوجية في الآجال القانونية.

ـ يضبط عدد الزيارات بثلاث خلال السنة الأولى تربص.

ـ يتم إدماج المدرسين الذين لم يقع ترسيمهم في مهن تربوية أخرى.

الفصل 06: تطرح ثلاث ساعات في الأسبوع لفائدة أساتذة التعليم الثانوي المنتدبين عن طريق المناظرة المنصوص عليها بالفصل 27 خلال السنة الأولى تربص.

الفصل 07 : المدرّسون الذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى يقع إقرارهم في رتبهم الجديدة ابتداء من تاريخ تسميتهم ويحتسب المفعول المالي لكل ترقية انطلاقا من مفتتح السنة الإدارية.

الفصل 08: يخضع المدرّسون بمختلف رتبهم المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر والعاملون بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة (كل 3 سنوات) وللمدرّس حق الاعتراض على العدد.

الفصل 09: يضبط بـ 18 ساعة التوقيت الأسبوعي المطالب به أساتذة التعليم الثانوي بجميع رتبهم المنصوص عليها بالفصل الأول وبـ 15 ساعة لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين بجميع رتبهم. مع تخفيض ثلاث ساعات عمل أسبوعيا عن كل ترقية لكل الرتب المذكورة أعلاه. كما يتم تخفيض ساعتي عمل بعد عشرين سنة عمل تدريس فعلي وثلاث ساعات إضافية بعد خمس وعشرين سنة عمل تدريس فعلي.

الفصل 10: يمكن للمدرّسين بجميع رتبهم المشار اليها بالفصل الأول ان يعملوا بنظام نصف الوقت وفق التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 11: يضبط بـ 12 ساعة التوقيت الأسبوعي المطالب به أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون العاملون بالمؤسسات الجامعية وبـ 10 ساعات أسبوعيا لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين المميزين ولأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الأول.

العنوان الثاني

أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون المميزون

الباب الاول: المشمولات

الفصل 12: يقوم أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون المميزون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.

ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية

ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي

ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي التأليف.

الباب الأول: التسمية

الفصل 13: يسمّى أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون المميزون عن طريق الترقية اثر النجاح في:

أ ـ اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الأول الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات.

ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الأول المرسمين الذين يتوفّر فيهم الشرط المنصوص عليه أعلاه.

ب ـ اجتياز امتحان سنوي داخلي بالاختبارات الكتابية مفتوح لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الأول المرسمين في رتبتهم.

العنوان الثالث

أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الأول

الباب الأول: المشمولات

الفصل 14: يقوم أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الأول بالتدريس بالمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.

ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية

ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي

ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.

الباب الأول : التسمية

الفصل 15 : يسمى أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الأول بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية اثر النجاح في:

أ ـ اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات.

ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين المرسمين الذين يتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه أعلاه.

ب ـ اجتياز امتحان سنوي داخلي بالاختبارات الكتابية مفتوح لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الاول المرسمين في رتبتهم.

العنوان الرابع

أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون

الباب الأول : المشمولات

الفصل 16 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المبرزون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.

ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.

ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي.

ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد.

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.

الباب الثاني : التسمية والانتداب

الفصل 17 : يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين من بين المترشحين المقبولين في مناظرات التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية المنصوص عليها بالأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 او في مناظرات التبريز في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف المنصوص عليها بالأمر عدد 313 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993.

العنوان الخامس

أساتذة التعليم الثانوي المميزون

الباب الأول : المشمولات

الفصل 18 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المميزون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.

ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.

ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي.

ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد.

ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.

الباب الثاني : التسمية

الفصل 19 : يسمى أساتذة التعليم الثانوي المميزون بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية اثر النجاح في:

أ ـ اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة:

ـ لأساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية او على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أول فوق الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

ـ لأساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة القائمين بعمل إداري او المكلفين بخطة وظيفية او الملحقين والمحرزين على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أول فوق الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة المرسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

ب ـ اجتياز امتحان داخلي بالاختبارات الكتابية مفتوح:

ـ لأساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة المرسمين في رتبهم.

ـ تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

أساتذة التعليم الثانوي
الأول فوق الرتبة
الباب الأول: المشمولات
الفصل 20: يقوم أساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.
الباب الثاني التسمية
الفصل 21 يسمّى أساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية إثر النجاح في:
أ ـ اجتياز مناظرة داخلية سنوية بالملفات مفتوحة:
ـ لأساتذة التعليم الثانوي الأول المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
ـ لأساتذة التعليم الثانوي الأول القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الذين تتوفر فيهم شروط الترشح على قاعدة الأقدمية والعدد البيداغوجي والتنفيلات.
ب ـ اجتياز امتحان داخلي سنوي بالاختبارات الكتابية مفتوح:
ـ لأساتذة التعليم الثانوي الأول المرسمين في رتبهم
ـ تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية
العنوان السابع
أساتذة التعليم الثانوي الأول
الباب الأول: المشمولات
الفصل22: يقوم أساتذة التعليم الثانوي الأول بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد
بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.
الباب الثاني: التسمية
الفصل23: يسمى أساتذة التعليم الثانوي الأول بقرار من وزير التربية عن طريق الترقية إثر النجاح في:
أ ـ اجتياز مناظرة داخلية سنوية بالملفات مفتوحة:
ـ لأساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 11 من 20 على الأقل.
ـ لأساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة كعدد بيداغوجي.
ـ لأساتذة التعليم الثانوي المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 11 من 20 على الأقل.
ـ لأساتذة التعليم الثانوي القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدّل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة كعدد بيداغوجي.
ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ب ـ اجتياز امتحان داخلي سنوي بالاختبارات الكتابية مفتوح:
ـ لأساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة المرسمين في رتبهم
ـ لأساتذة التعليم الثانوي المرسمين في رتبهم
ـ تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان الثامن
أساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة
الباب الأول: المشمولات
الفصل 24: يقوم أساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.
الباب الثاني: التسمية
الفصل 25: يسمى أساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة بقرار من وزير التربية عن طريق الترقية اثر النجاح:
أ ـ في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة:
ـ لأساتذة التعليم الثانوي المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 12 من 20 على الأقل.
ـ لأساتذة التعليم الثانوي القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ الترشحات والمتحصلين على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة كعدد بيداغوجي.
ب ـ في اجتياز امتحان داخلي سنوي بالاختبارات الكتابية مفتوح:
ـ لأساتذة التعليم الثانوي المرسمين في رتبهم.
ـ تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان التاسع
أساتذة التعليم الثانوي
الباب الأول : المشمولات
الفصل 26 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي.
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.
الباب الثاني : الانتداب
الفصل 27 : ينتدب أساتذة التعليم الثانوي في حدود الخطط المراد سد شغورها :
أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين المحرزين على شهادة الأستاذية من دار المعلمين العليا.
ب ـ عن طريق مناظرة خارجية بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
ـ يحدد نظام هذه المناظرة وبرنامجها ومقاييسها وشروطها والشهادات التي تحول لأصحابها المشاركة بقرار من وزير التربية.
ويتم اعتماد التناظر في عملية الانتداب بالملفات بترتيب المتشحين حسب الشرطين والمقياسين التاليين : السن وأقدمية التخرج.
ويسمى أساتذة تعليم ثانوي
أ ـ المدرسون المباشرون المتحصلون في الأثناء على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.
ب ـ أساتذة التعليم الثانوي المساعدون عن طريق إدماجهم على مدى 3 سنوات على أقصى تقدير.
العنوان العاشر
أساتذة التعليم الثانوي المساعدون
الباب الأول : المشمولات
الفصل 28 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المساعدون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون.
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا.
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي.
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف.
الفصل 29 : يدمج أساتذة التعليم الثانوي المساعدون في رتبة أستاذ تعليم ثانوي على مدى 3 سنوات على أقصى تقدير.
العنوان الحادي عشر
أحكام مختلفة
الفصل 30 : للمدرسين الحق في متابعة التكوين العلمي بالمؤسسات الجامعية والتمتع بسنة تفرغ للغرض تضبط في منشور.
الفصل 31 : تسند الخطط الوظيفية مركزيا وجهويا ومحليا وفق مقاييس يتناظر عليها المدرسون وتتمثل في : الشهادة العلمية ـ الأقدمية ـ الرتبة ـ العدد البيداغوجي وتضبط هذه المقاييس في منشور يصدر عن وزير التربية على أن تنظم حركة دورية كل سنتين خاصة بالمؤسسات التربوية مديرين ونظارا.